(٢) والرواية الثانية: لا يرجع عليها، وجعل في الروضة الخيار المذكور إليها، فأيهما اختارت ردّت للآخر ما أخذت منه.الفروع (٨/ ٤١٨ - ٤١٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).(٣) واعتدت ورجعت إلى الأول. كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما أشار إلى ذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٢).(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣.(٧) وعبارته: (لصحة نكاحها له في الظاهر). حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما ذكر ذلك في كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٤).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute