للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني (١) ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه (٢)، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه (٣). . . . . .

ــ

إلى ذلك في الحاشية (٤).

وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (٥).

* قوله: (بما أخذ منه)؛ أيْ: بما أخذه الأول منه (٦).

* قوله: (ورِثَتْه)؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية (٧)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ] (٨):


(١) والرواية الثانية: يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها الثاني. والأقيس أن تكون الزوجة للقادم؛ أيْ: الأول بلا خيار إلا أن نقول تنفذ الفرقة باطنًا فتكون عندئذ زوجة الثاني بكل حال، وعنه: التوقف في أمره.
(٢) والرواية الثانية: لا يرجع عليها، وجعل في الروضة الخيار المذكور إليها، فأيهما اختارت ردّت للآخر ما أخذت منه.
الفروع (٨/ ٤١٨ - ٤١٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٣) واعتدت ورجعت إلى الأول. كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما أشار إلى ذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٢).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣.
(٧) وعبارته: (لصحة نكاحها له في الظاهر). حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما ذكر ذلك في كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٤).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>