للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج (١)، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ (٢) -المنقِّحُ: "قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى (٣) -. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين] (٤) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (٥)، فتدبر!.

* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (٦) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (٧)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) (٨)، فتنبه!، وأشار


(١) وقيل: يصح.
انظر: الإنصاف (٩/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٧ - ٤١٨).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣٣٩).
وذكره ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤١٨). ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٦) في "د": "تنقضي".
(٧) حيث قال في منتهى الإرادات آخر الفصل (٢/ ٣٥٠): (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى كمطلقة).
(٨) ما بين المعكوفتَين ذكره في: "أ"، ثم طمس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>