وهذا السقط اتضح من نقل البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٣.(١) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حكم الحاكم، وعنه: التوقف في أمره حتى يعلم موته ويرجع إلى اجتهاد الحاكم. المحرر (٢/ ١٠٦).وانظر: والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤).(٢) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها.الفروع (٥/ ٤١٦)، والإنصاف (٩/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤ - ٢٧٧٥).(٣) ويتخرج أن ينفذ باطنًا فيفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه.المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).(٤) وعنه: أن النفقة تنقطع بالعدة.الفروع (٥/ ٤١٩)، وانظر: الإنصاف (٩/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧).(٥) الإقناع (٨/ ٢٧٧٤) مع كشاف القناع.(٦) ذكر هذا الكلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٣، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤).(٧) التنقيح المشبع ص (٣٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute