للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُفتقرُ إلى حكمِ حاكم بضربِ المدةِ وعدةِ الوفاة (١)، ولا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها بعد اعتدادِها (٢).

وينفُذ حكمٌ بالفرقة ظاهرًا فقط: بحيث لا يَمنع طلاقَ المفقود (٣)، وتنقطعُ النفقةُ بتفريِقه، أو تزويِجها (٤).

ــ

وقد قال الحجاوي عنه: (إنه سهو) (٥)، وقد يجاب عنه بأنَّ المنقح، إنما قصد أن الأمة كالحُرة في مدة التربص لا في عدة الوفاة (٦) بقرينة ما أسلفه من أن الأمة على النصف من الحُرة فيها (٧).


= مفقود فيما ظاهرها الهلاك).
وهذا السقط اتضح من نقل البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٣.
(١) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حكم الحاكم، وعنه: التوقف في أمره حتى يعلم موته ويرجع إلى اجتهاد الحاكم. المحرر (٢/ ١٠٦).
وانظر: والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤).
(٢) والرواية الثانية: يفتقر في ضرب المدة وعدة الوفاة إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها.
الفروع (٥/ ٤١٦)، والإنصاف (٩/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤ - ٢٧٧٥).
(٣) ويتخرج أن ينفذ باطنًا فيفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه.
المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٥).
(٤) وعنه: أن النفقة تنقطع بالعدة.
الفروع (٥/ ٤١٩)، وانظر: الإنصاف (٩/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧).
(٥) الإقناع (٨/ ٢٧٧٤) مع كشاف القناع.
(٦) ذكر هذا الكلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٣، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤).
(٧) التنقيح المشبع ص (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>