للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن علمتْ ما رفَعه؛ من مرض، أو رَضاع ونحوه، فلا تزالُ حتى يعودَ فتَعتدُّ به، أو تَصِيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدتَها (١). ويُقبلُ قولُ زوج: "إنه لم يُطلِّقْ إلا بعد حيض (٢) أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا" (٣).

٦ - السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، فتَتربَّصُ حرةٌ وأمةٌ ما تقدَّم في ميراثه، ثم تَعتدُّ للوفاة (٤). . . . . .

ــ

-على ما في الإقناع (٥) -.

* قوله: (أو تصير آيسة) (٦) جعله الشارح عطفًا على (يعود)، وهو ظاهر (٧).

* قوله: (ثم تعتد للوفاة)؛ [أيْ] (٨) على التفصيل السابق في الحرة والأمة؛ لأنهما متساويان (٩) في ذلك، خلافًا لما في التنقيح (١٠).


(١) المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٣ - ٢٧٧٤).
(٢) في "ط": "حيضة".
(٣) المحرر (٢/ ١٠٥)، والفروع (٥/ ٤١٤).
(٤) المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٤).
(٥) حيث قال: (قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها). انظر: الإقناع (٨/ ٢٧٧٣) مع كشاف القناع.
(٦) في "د": "أو تصير اليئسة".
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٧٨٩)، كما جعله كذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢١).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٩) في "أ": "متساون".
(١٠) حيث قال: (والزوجة الأمة كحرة مفقود فيما ظاهرها الهلاك). انظر: التنقيح المشبع ص (٣٣٩) والعبارة فيها سقط وهي بتمامها: (والزوجة الأمة كحرة في عدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>