للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال: "حلفتُ بالطلاق"، وكذَب: دُيِّنَ، ولزمه حُكمًا (١).

* * *

ــ

المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال (٢) هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا (٣) أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ (٤)، وحرر المسألة بالنقل!.

* قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع (٥) -.

* قوله: (ولزمه حكمًا)؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه] (٦)، ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛ لأنه العالم (٧) [بحال] (٨) نفسه (٩).


(١) وقيل: يلزمه فيهما؛ أيْ: فيما بينه وبين اللَّه وفي الحكم، ويجعل إنشاء.
المحرر (٢/ ٥٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١١ - ١٦١٢).
(٢) الطحال -بكسر الطاء-: لحمة سوداء عريضة في البطن عن اليسار لازقة بالجنب، وهو مذكر جمعُه طُحُل. لسان العرب (١١/ ٣٩٩).
(٣) في "ب": "في الحكم".
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٠).
(٥) الإقناع (٨/ ٢٦١١) مع كشاف القناع.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) في "أ": "العلم".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٩) ولأنه منكر. انظر: معونة أولي النهى (٧/ ٥٠٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>