للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نَوى فِراشَه: فيمينٌ (١). و: "أنتِ عليَّ كالمَيْتةِ والدم": يقعُ ما نواه: من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ (٢). فإن لم يَنوِ شيئًا: فظِهارٌ (٣). . . . . .

ــ

عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى (٤).

فقد بين معنى (في حرمتك على غيري) وغايته أن (في) نائت (٥) مناب (الكاف)، وأن وجه الشبه (٦) لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه: (ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق (٧)، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق، وأما قوله: (فكطلاق)؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ، ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق (٨).

* قوله: (وأنت عليَّ كالميتة. . . إلخ) انظر لو قال: أردتُ بالميتة والدم


(١) الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٧٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١١).
(٢) وقيل: لا الظهار. الفروع (٥/ ٣٠٢).
وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١١).
(٣) والوجه الثاني: أنه يمين.
المقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٢) إلا أنه جعله رواية وليس وجهًا.
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١١).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٠٧) -بتصرف قليل-.
(٥) في "د": "بت".
(٦) في "أ": "الشبهة".
(٧) بل هو ظهار، انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٣.
(٨) في "أ" و"ج" و"د": "فطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>