للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعني به: الطلاق": يقعُ ثلاثٌ (١)، و: ". . . أعنِي به طلاقًا": يقعُ واحدةٌ (٢)، و: "أنت علي حرامٌ ونَوى: "في حُرْمتِكِ على غيري": فكطلاق (٣)، ولو قال: "فِرَاشي عليَّ حرامٌ"، فإن نَوى امرأتَه: فظِهارٌ. . . . . .

ــ

قال في شرحه: (أما كونها تطلق ثلاثًا، فيما إذا قال: أعني به الطلاق فلأن الألف واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود، فتحمل على الاستغراق، فيدخل فيه الطلاق الثلاث)، انتهى (٤).

قلت: يمكن أن تكون اللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أنْ تكون للاستغراق؛ إذ لا قرينة ويقع به واحدة فقط إذ ليست اللام (٥) منحصرة في الاستغراق والعهد حتى إذا انتفى العهد تعين الاستغراق، هكذا كان يقرر شيخنا، ثم رجع عن ذلك الإشكال لقوله في الحاشية (٦) -مقويًا لكلام الشارح- ما نصه: (ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة؛ إذ لا فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف)، انتهى.

* قوله: (وأنت عليَّ حرام ونوى: في حرمتك على غيري) قال في شرحه: (قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، ومعنى ذلك -واللَّه أعلم- أنت


(١) وعنه: يقع واحدة، وعنه: أنه ظهار، المحرر (٢/ ٥٥)، والفروع (٥/ ٣٠١).
وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١١).
(٢) وعنه: أنه ظهار. المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع.
وانظر: الفروع (٥/ ٣١٠)، وكشاف القناع (٨/ ١٦١١).
(٣) الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٨٣).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٠٧) -بتصرف كثير-.
(٥) في "ج": "الأم".
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>