للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى "أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ (١).

و: "ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ. . . . . .

ــ

بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.

وقال في الإنصاف (٢): (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه)، انتهى.

وفي الفروع في الظهار (٣): (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا (٤) وإن (٥) العرف قرينة).

قال في تصحيح الفروع (٦): (الصواب أنه يكون [به] (٧) طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال: (والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم)، انتهى.

* [قوله] (٨): (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.

* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام)؛ أعني: به الطلاق يقع (٩) ثلاثًا (١٠).


(١) الفروع (٥/ ٣٠١).
(٢) (٨/ ٤٨٨) -بتصرف قليل مختصرًا-.
(٣) (٥/ ٣٧٦).
(٤) في "ب": "طلاق".
(٥) في "ب" و"ج": "أو إن".
(٦) (٥/ ٣٧٦) مع الفروع بتصرف قليل.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) في "د": "ويقع".
(١٠) في "أ" و"ب": "ثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>