(٢) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه، والوجه الثاني: أنه كناية. الفروع (٥/ ٣٠٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠). (٣) وقيل في: و"كلي واشربي" إنه كناية. الفروع (٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠). (٤) وعنه: أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيقع ما نواه، وعنه: أنه يمين إلا أن ينوي به ظهارًا أو طلاقًا فيقع ما نواه، وعنه: أنه طلاق بائن، وعنه: أنه كناية خفية. الفروع (٥/ ٣٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠). (٥) (٨/ ٢٧٢٥) مع كشاف القناع. (٦) (٨/ ٢٧٢٤) مع كشاف القناع بمعناه. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".