للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "أنا طالقٌ (١)، أو بائنٌ، أو حرامٌ، أو بَرِيءٌ" (٢)، أو زاد: "منكِ"، و: "كُلِي، واشرَبي، واقعُدي، واقرُبي"، و"بارَكَ اللَّه عليك"، و"أنت مليحةٌ، أو قبيحةٌ" ونحوُه: لَغْوٌ لا يَقَعُ به طلاقٌ، وإن نواهُ (٣).

و: "أنتِ -أو الحِلُّ، أو ما أحَلَّ اللَّهُ- عليَّ حرامٌ"، ظهارٌ ولو نَوى طلاقًا، كنيَّتِه بـ: "أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي" (٤).

ــ

* قوله: (وأنت أو الحل أو ما أحل اللَّه عليَّ حرام ظهار) (وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل اللَّه عليَّ حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار (٥).

وبخطه: قال في الإقناع (٦): (ولو قال: عليَّ الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] (٧) مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في


(١) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه. المقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٠).
(٢) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه، والوجه الثاني: أنه كناية.
الفروع (٥/ ٣٠٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠).
(٣) وقيل في: و"كلي واشربي" إنه كناية.
الفروع (٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠).
(٤) وعنه: أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيقع ما نواه، وعنه: أنه يمين إلا أن ينوي به ظهارًا أو طلاقًا فيقع ما نواه، وعنه: أنه طلاق بائن، وعنه: أنه كناية خفية.
الفروع (٥/ ٣٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠).
(٥) (٨/ ٢٧٢٥) مع كشاف القناع.
(٦) (٨/ ٢٧٢٤) مع كشاف القناع بمعناه.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>