للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (١).

ويقعُ بظاهرةٍ ثلاثٌ، وإن نَوى واحدةً (٢)، وبخفيَّةٍ رجعيَّةٌ: في مدخول بها، فإن نوَى أكثرَ: وقَع (٣).

ــ

* قوله: (إذا)؛ أيْ: في حال الخصومة وما بعده (٤).

* قوله: (ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) وهذا قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة (٥)، وعائشة، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة (٦)، مع ميله إلى أنها ثلاث (٧).


(١) وقيل: يقبل حكمًا في الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق نحو اذهبي وروحي وشبهه.
المحرر (٢/ ٥٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٩).
(٢) وعنه: إن نوى واحدة وقع ما نواه، وعنه: يقع بها واحدة بائنة.
المقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٥٤)، والفروع (٥/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٩).
(٣) المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٠).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٠٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣١).
(٥) وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت في وقائع مختلفة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثًا، كما لو طلق ثلاثًا، وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها؛ لأن الصحابة لم يفرقوا؛ ولأن كل لفظة أوجبت الثلاث في حق المدخول بها أوجبتها في حق غيرها كأنت طالق ثلاثًا.
(٦) لاختلاف الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في ذلك. انظر: الفروع (٥/ ٣٠١)، والإنصاف (٨/ ٤٨٤) وزاد: (وتوقف)، وكشاف القناع (٨/ ١٦٠٩).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣١)، وذكر ذلك أيضًا في كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>