للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح جَعلُه لها بعده، وبجعلٍ، ويقعُ بكنايتها مع نية (١). . . . . .

ــ

من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارهما (٢)، وإن كان أحدهما قائمًا فركب أو مشى بطل، لا إن قعد أو كانت قاعدة فانكبَّت، أو منكبة فجلست، وإن تشاغلت بالصلاة بطُلت، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل (٣)، وإن أضافت إليها ركعتَين أخرييَن أو كانت راكبة فسارت بطل، لا إن أكلت يسيرًا، أو قالت: بسم اللَّه، أو سبحت شيئًا يسيرًا، أو قالت: ادع إليَّ (٤) شهودًا أشهدهم على ذلك (٥).

* قوله: (بعده)؛ (أيْ: بعد المجلس، وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل، وله الرجوع قبل اختيارها، فإن وطئها كان رجوعًا لدلالته عليه، كما لو وكَّل غيرها في طلاقها ثم وطئها)، انتهى (٦).

* قوله: (ويقع بكنايتها مع نية) لا بدون نية، فلو قالت: اخترتُ نفسي، ولم تنو بذلك طلاقًا لم يقع شيء، فلفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج والزوجة يقتصر إلى نية كل منهما، فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع؛ لأن الزوج إذا لم


(١) المقنع (٥/ ٢٩٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٣ - ٢٦١٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٠٣).
(٢) في "ب": "خيارها".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "تبطل".
(٤) في "أ": "لي".
(٥) الإقناع (٨/ ٢٦١٣) مع كشاف القناع.
ونقل الفتوحي والبهوتي بعضه في شرحهما للمنتهى. انظر: معونة أولي النهى (٧/ ٥١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٦) لم يذكر الخَلوتي -رحمه اللَّه- محل النقل، وهو من: معونة أولي النهى (٧/ ٥١٠)، وذكر بعضه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>