للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو جعَله لها بصريح (١)، وكذا وكيلٌ (٢)، ولا يقعُ بقولها: "اختَرتُ بنِيةٍ"، حتى تقولَ: "نفسي، أو أبويَّ، أو الأزواجَ" (٣).

ــ

ينو، فما فوض [إليها] (٤) الطلاق [فلا يصح أن توقعه، وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة فقد فوض إليها الطلاق] (٥) ولم توقعه، شرح (٦).

* [قوله] (٧): (حتى تقول: نفسي أو أبويَّ أو الأزواج) فلو قالت: اخترتُ زوجي لم يقع شيء، ولا يقع بقولها: أنت طالق، أو أنت مني طالق، أو طلقتك (٨).

قال في الروضة: (وصفة طلاقها طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، وإن قالت: أنا طالق، لم يقع شيء) (٩).


(١) فلا يقع إلا بالصريح، والوجه الثاني: يقع بغيره وصوبه في تصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٣٠٣).
(٢) الفروع (٥/ ٣٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٥).
(٣) ونقل ابن منصور: (إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث).
الفروع (٥/ ٣٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٤ - ٢٦١٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥١١) -بتصرف قليل-، ونقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤) -بتصرف كثير-.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٣، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٥).
(٩) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٠٤)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٩٧)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٦١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>