للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى اختلفا في نيةٍ: فقولُ مُوقِعٍ، وفي رجوعٍ: فقولُ زوجٍ (١) -ولو بعدَ إيقاعٍ- ونَصَّ: "أنه لا يُقبل بعده إلا ببيِّنةٍ" (٢) المنقِّحُ: "وهو أظهرُ، وكذا دعوى عتقِه ورهنِه ونحوِه" (٣).

و: "وَهبتُكِ -ونحوُه- لأهلكِ، أو لنفسِك"، فمعَ قبولٍ: تقعُ رجعيَّة (٤)، وإلا: فلغوٌ (٥) (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (فقول زوج) لعله ما لم تتصل بأزواج.

* قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.

* قوله: (لأهلك أو لنفسك)؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق (٧)، وابن حمدان (٨)، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها


(١) المقنع (٥/ ٢٩٣) مع الممتع، كشاف القناع (٨/ ٢٦١٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٦).
(٢) في رواية أبي الحارث.
التنقيح المشبع ص (٣١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٤).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣١٧).
(٤) وعنه: (تقع ثلاثًا). المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٣) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٦).
(٥) في "م": "لغو".
(٦) وعنه: إن ردوها فواحدة، وعنه: واحدة بائنة، وعنه: ثلاث، وعند القاضي: يقع ما نواه.
الفروع (٥/ ٣٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٦).
(٧) حيث قال عند الحديث عن هبة الزوجة لأهلها: (والحكم في هبتها لنفسها أو أجنبي كالحكم في هبتها لأهلها). انظر: المغني (١٠/ ٣٨٠).
(٨) نقل ذلك عن المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>