للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (١).

فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (٢). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] (٣).

ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (٤).

* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).

قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) (٥). انتهى (٦).

* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (٧).


(١) والوجه الثاني: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك بقدر عمله مع الحاجة. المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٨٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٠).
(٢) والوجه الثاني: لا يجوز. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٠).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٤) الممتع في شرح المقنع (٤/ ٧١)، ومنتهى الإرادات (١/ ٥٥٠)، كما أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣١.
(٥) في "ج": "جار".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٢).
(٧) في "أ" و"ب": "كفاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>