للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢، ٣ - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.

٤، ٥ - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.

٦، ٧ - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.

٨ - وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.

٩، ١٠ - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ (١): ما لم يُخَصَّا بإمام (٢).

١١ - وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ (٣).

لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع (٤).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) لما سبق. المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٧٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٩ - ٣١٩٠).
(٢) الفروع (٦/ ٣٧٣)، والإنصاف (١١/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٩).
(٣) والوجه الثاني: ولاية الحكم العامة لا تفيد هذا. وقيل: الخراج هو الذي لا تفيده ولاية الحكم العامة. الفروع (٦/ ٣٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٩).
(٤) وهذا خلاف ما في الفروع (٦/ ٣٧٣)، والإنصاف (١١/ ١٦٥). نقلًا عن التبصرة، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٠).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يستفيده بالولاية لا حدَّ له شرعًا، بل يُتَلَقَّى من اللفظ، والأحوال، والعرف. الاختيارات الفقهية ص (٥٧٠). ونقله عنه صاحبا الفروع، وكشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>