للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنْ: لو أَذِنَتْ له في تزويجها، فلم يزوِّجْها حتى خرجَتْ من عمله: لم يصحَّ؛ كما لو أذنتْ له، وهي في غيرِ عملِه، ثم دخلتْ إلى عملهِ (١).

ولا يسمعُ بينةً في غير عملِه -وهو مَحَلُّ حكمِه-، وتجبُ إعادَةُ الشهادةِ فيه؛ كتعديلها (٢).

أو يولِّيَه الحكمَ في المُدَايَناتِ خاصَّةً، أو في قَدْرٍ من المالِ لَا يتجاوزُه، أو يَجعلَ إليه عقودَ الأَنْكحةِ، دونَ غيرِها (٣).

ــ

* [قوله: (لم يصح)؛ أي: تزويجُه لها؛ لأنها حينئذٍ ليست في ولايته] (٤) (٥).

* قوله: (ثم دخلت إلى عمله)؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجُه لها بذلك الإذنِ؛ إذ لا عبرةَ بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها (٦).

* قوله: (كتعديلها)؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ (٧) ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر.


(١) الاختيارات الفقهية ص (٥٧٤ - ٥٧٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٢) الفروع (٦/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٣) المقنع (٦/ ١٨٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) في "أ" و"ج" و"د": "طرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>