للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه (١)، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما (٢).

ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا (٣) -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ (٤) -: فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.

وإن زالت [ولايةُ] (٥) المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ (٦).

ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا (٧).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) التنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٢) وقيل: إن ولاهما فيه عملًا واحدًا، لم يجز. وقيل: لا يجوز أيضًا لو اتحد الزمنُ أو المحل.
الفروع (٦/ ٣٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٨٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).
(٣) فأقرب الحاكمين، ثم قرعة. وقيل: تعتبر القرعة. الفروع (٦/ ٣٧٤)، والمبدع (١٠/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).
(٤) الإنصاف (١١/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٦) وقيل: ينعزل. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).
(٧) المحرر (٢/ ٢٠٤)، والفروع (٦/ ٣٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٣).
وفي الفروع عن الأحكام السلطانية: لا ينعزلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>