للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا والٍ، ومحتسِبٌ، وأميرُ جهادٍ، ووكيلُ بيتِ المالِ، ومن نُصِبَ لجبايَةِ مالٍ وصرفِه (١).

ولا يبطُلُ ما فَرَضَهُ فارضٌ، في المستقبَل (٢). ومن عَزَلَ نفسَه: انعزلَ (٣)، لا بعزلٍ قبلَ علمِه (٤).

ــ

* قوله: (لا بعزلٍ قبلَ علمِه)؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامِهم به، فيَشُقُّ؛ بخلاف الوكيل؛ فإنه يتصرف في أمرٍ خاصٍّ. شرح شيخنا (٥).

وفي شرحه على الإقناع تعليلٌ أحسنُ من هذا (٦)،. . . . . .


(١) الفروع (٦/ ١٧٢)، والمبدع (١٠/ ١٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).
ونسبوه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) الفروع (٦/ ٣٨٥)، والمبدع (١٠/ ١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢)، وفي الفروع: وفيه احتمال.
(٣) وقال القاضي: عزلُ نفسه يتخرج على روايتين، بناء على حاله ووضعه: هل هو وكيلٌ للمسلمين، أَوْ لا؟ وفيه روايتان. الفروع (٦/ ٣٨٦)، والإنصاف (١١/ ١٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٣).
(٤) والوجه الثاني: ينعزل بالعزل قبل علمه. والخلاف فيه بناءً على الخلاف في انعزال الوكيل قبل علمه. المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٨٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٣).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٥).
(٦) حيث قال: (لأن الحق في الولاية للَّه)، ثم قال: (وإن قلنا: هو وكيل، والنسخُ في حقوق اللَّه لا يثبت قبل العلم؛ كما قلنا على المشهور: إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه. وفرقوا بينه وبين الوكيل؛ بأن أكثر ما في الوكيل بثبوت الضمان، وذلك لا ينافي الجهل؛ بخلاف الحكم؛ فإن فيه الإثم، وذلك ينافي الجهل، كذلك الأمر والنهي، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد). كشاف القناع (٩/ ٣١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>