للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمستأجِر ومستعير الصلحُ على ساقية محفورة، لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وموقوفة كمؤجَّرة، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه مدةً ولو معيَّنة حرُم.

ويصح شراء ممر في دار، وموضعٍ بحائط يُفتح بابًا، وبُقْعةٍ تُحفر بئرًا، وعلوِ بيتٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع (١): "مسألةُ الإجارةِ ظاهرة، وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينًا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة (٢).

* قوله: (على سطح) يصح تعلُّقُه (٣) بـ "إجراء" وجعله وصفًا لـ "ماء مطر"؛ أيْ: ماء مطر مستقِرٍّ على سطح أو أرض، وفي شرحه (٤): "أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.

* قوله: (وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.

* قوله: (لم يصح) لعدم ملك الماء.

* قوله: (وعُلوِ بيت) ما لم يكن موقوفًا، فإن كان لم يجُز بيع عُلوِه ولا إجارته؛


(١) كشاف القناع (٣/ ٤٠٢).
(٢) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٨١) مادة (سقى).
(٣) في "ج" و"د": "تعليقه".
(٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>