للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمع بقاء ملكه إجارة، وإلا فبيع، ويُعتبر علم قدر الماء بساقيته، وماء مطر برؤية ما يزول عنه، أو مساحته وتقدير ما يَجْرِي فيه الماء، لا عمقه ولا مدته للحاجة كنكاح.

ــ

* قوله: (فمع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع) ظاهره أنه إن نص على بقاء الملك كان إجارة، وإلا كان بيعًا، ولو في حالة الإطلاق.

* قوله: (ويعتبر علم قدر الماء. . . إلخ) قال في شرحه (١): "إذا وقع إجارة"؛ يعني: لأنه إذا وقع بيعًا فلا يعتبر ذلك؛ لأنه صار ملكًا له يتصرف فيه كيف شاء، تدبر!.

* قوله: (بساقيته) المراد بالساقية هنا: الأنبوبة، لا القناة، وإن كان هو المتعارف؛ لأن القناة هي المصالح عليه هنا -كما يستفاد ذلك من شرح شيخنا (٢) حيث قال: "الذي يخرج فيها الماء إلى المحل الذي يجري (٣) فيه".

* قوله: (لا عمقه) ولو في إجارة، خلافًا للإقناع (٤) حيث فَصَّل وفرَّق بين ماء المطر وغيره.

* قوله: (ولا مدته) خلافًا للإقناع (٥).


(١) شرح المصنف (٤/ ٤٥٩).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٦٧).
(٣) في "أ" و"ب" و"ج" و"د": "يخرج"، والمثبت هو الموافق لما في شرح الشيخ منصور (٢/ ٢٦٧).
(٤) الإقناع (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٥) الإقناع (٢/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>