للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقَرَّ رجلٌ بأُبُوَّةِ صغير، أو مجنونٍ، أو بأَبٍ، أو زوجٍ، أو مولًى اعتَقَه: قُبِل إقرارُه -ولو أسقط به وارثًا معروفًا- إن أمكنَ صدقُه،، لم يَدفعْ به نسبًا لغيره، وصدَّقه مُقَرٌّ به (١)، أو كان ميتًا (٢).

ولا يُعتَبرُ تصديقُ ولدٍ مع صغرٍ أو جنونٍ (٣). ولو بلَغَ وعقَلَ، وأنكَر: لم يُسمَع إنكارُه (٤).

ويَكفِي في تصديقِ والدٍ بولدٍ، وعكسِه سكوتُه: إذا أقَرَّ به. ولا يُعتَبرُ في تصديقِ أحدِهما تَكرارُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو زوج) المرادُ به: الزوجة؛ لأن صدرَ المسألة "أقر رجلٌ"، والشارح حول العبارة، فقال: (أو شخص بأبٍ، أو أقرت امرأة بزوج. . . إلخ) (٥)، فتدبَّر.


(١) المحرر (٢/ ٤٠١)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والمبدع (١٠/ ٣٠٩ - ٣١٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٨ - ٣٣٤٩).
(٢) والوجه الثاني: لا يثبت نسبه إن كان المقر به ميتًا. المقنع (٦/ ٤٠٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٨)، وفي المحرر (٢/ ٤٠٣)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والإنصاف (١٢/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٣٤٨): وفي إقرار المرأة المزوجة بولدٍ روايتان.
(٣) المحرر (٢/ ٤٠٢)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٨).
(٤) وقيل: يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه. الإنصاف (١٢/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٨).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>