للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.

ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.

ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.

ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .

ــ

والشيخ في شرحه (١) جعل الضمير في "يضمنه" عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال: "وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.

* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف (٢) صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع (٣) تبعًا للأصحاب (٤)، وعبارته بعد نقله: "ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.

حكاه عنه شيخنا في شرحه (٥)، وقال بعده في الحاشية (٦): "قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.

* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا (٧)، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.


(١) شرح منصور (٢/ ٨٨).
(٢) الإنصاف (٩/ ٤١٨، ٤١٩).
(٣) المقنع ص (٨٥).
(٤) انظر: الهداية لأبي الخطاب (١/ ١١٠)، الفروع (٣/ ٥٥٦).
(٥) شرح منصور (٢/ ٨٨).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١١٣/ أ).
(٧) في "ج" و"د": "واجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>