للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكلُ أكثرٍ، لا كلِّها، ويضمنُ أقلَّ ما يقعُ عليه الاسمُ بمثلِه لحمًا، وما ملك أكلَه فله هديتُه، وإلا ضَمِنَه بمثلِه، كبيعِه، وإتلافِه، ويضمنُه أجنبيٌّ بقيمتِه.

وإن منع الفقراء حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفعَ به. . . . . .

ــ

* قوله: (أكثرٍ) بالتنوين، وأصله: أكثر أضحيته (١)، فحذف المضاف إليه، وأتى بتنوين العوض ككل، وبعض، بناء على أن تنوينها للعوض، لا للتمكين، ولا يجوز على المشهور جره من غير تنوين انتظارًا للمحذوف (٢) لعدم وجود شرطه (٣)، قال ابن مالك في الخلاصة (٤):

ويُحْذَفُ الثّاني فَيَبْقَى الأول ... كَحَالِهِ إذا بهِ يَتَّصل

بِشرْطِ عَطْفٍ وإضَافَة إلى ... مِثلِ الذي لَهُ أضيفَ أولا

* قوله: (ويضمن أقل. . . إلخ) إن أكلها كلها.

* قوله: (وما ملك كله. . . إلخ) كأكثرها.

* قوله: (ويضمنه أجنبي بقيمته) وقال بعض الأصحاب: "بمثله" (٥)، وهو واضح دون ما هنا، إذ اللحم مِثليٌّ لا متقوم.


(١) في "ب": "أضحية".
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "المحذوف".
(٣) انظر: التصريح شرح التوضيح (٢/ ٥٦، ٥٧)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ٢٨٠، ٢٨١).
(٤) ألفية ابن مالك ص (٣٨).
(٥) انظر: الفروع (٣/ ٥٥٦)، الإنصاف (٩/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>