للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى من واجبةٍ، ولكافرٍ من تطوع، لا ممَّا ليتيمٍ، ومكاتَبٍ في إهداءٍ، وصدقة.

ويجوزُ قولُ مضحٍّ: من شاء اقتطع. . . . . .

ــ

إعادة الجار، اسمًا كان أو حرفًا، وهو اختيار الشلوبين (١)، وابن مالك (٢)، ولذلك قال في الخلاصة (٣):

وليسَ عِنْدِي لازمًا إذْ قَدْ أتى ... في النَّظمِ والنَّثرِ الصَّحيحُ مُثْبَتَا

وجمهور البصريين على لزومه، وتقدم (٤).

* قوله: (ويجوز قول مُضَحٍّ من شاء اقتطع) ما لم يؤد ذلك إلى إيذاء بعضهم بعضًا، فإنه حينئذٍ يصير محرمًا فيما يظهر.


= "تفسير معاني القرآن"، و"المقاييس في النحو"، و"الاشتقاق"، مات سنة (٢١٠ هـ)، وقيل: (٢١٥ هـ).
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (٧٢)، إنباه الرواة (٢/ ٣٦)، شذرات الذهب (٣/ ٧٣).
(١) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللَّه الأندلسي، أبو علي الأزدي، الإشبيلي، النحوي، المعروف بالشلوبين، ولد بأشبيلية سنة (٥٦٢ هـ)، كان إمام العربية في عصره، من كتبه: "تعليق على كتاب سيبويه"، و"شرح المقدمة الجزولية"، و"التوطئة" في النحو، مات بأشبيلية سنة (٦٤٥ هـ).
انظر: إنباه الرواة (٢/ ٣٣٢)، بغية الوعاة (٢/ ٢٢٤)، شذرات الذهب (٧/ ٤٠٢).
(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣٨ - ١٢٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٦٣).
(٣) ألفية ابن مالك ص (٤٨).
(٤) ص (٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>