للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"الغارُّ": من علم رقَّها ولم يبيِّنْه (١).

ومن تزوجتْ رجلًا على أنه حُرٌّ أو تظنُّه حُرًّا، فبانَ عبدًا: فلها الخيارُ إن صحَّ النكاح (٢)، وإن شرَطتْ صفةً. . . . . .

ــ

قد شرط له [أنها] (٣) حُرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] (٤) إبهامه (٥) حريتها، قاله في المغني (٦) وفي (٧) الإقناع (٨)، وفي شرح شيخنا له (٩) ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.

* قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حُرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حُرة -كما في شرح الإقناع (١٠) -، فراجعه!.

* قوله: (ومن تزوجت. . . إلخ)؛ أيْ: حُرة أو أمة.

* قوله: (إن صحَّ النكاح) (بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] (١١) الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حُرة وقلنا الحرية ليست


(١) المبدع (٧/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٧).
(٢) والرواية الثانية: يبطل النكاح. المبدع (٧/ ٩١).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) وردت في المغني والإقناع مع كشاف القناع، وكشاف القناع: (الإيهام) بالياء من الوهم، وليس: الإبهام، والصواب إثباتها بالمثناة التحتية حتى تكون أقرب إلى المقصود وهو الغرر.
(٦) المغني (٩/ ٤٤٦).
(٧) في "ب": "والشرح في".
(٨) الإقناع (٧/ ٢٤٥٦ - ٢٤٥٧) مع كشاف القناع.
(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٧).
(١٠) المصدر السابق.
(١١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>