للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على من غَرَّه (١): إن كان أجنبيًّا.

وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك (٢)، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها (٣)، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها (٤).

والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه (٥)، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.

* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة (٧).

* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (٨) يجب لها ما يرجع به عليها.

* قوله: (ولمستحق (٩) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون


(١) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥ - ٢٤٥٦). وفي الفروع رواية: (لا رجع).
(٢) المبدع (٧/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٧).
(٣) الفروع (٥/ ١٧٠)، والإنصاف (٨/ ١٧٢).
(٤) وفي وجه: لا يتعلق برقبتها، والرواية الثانية: لا رجوع عليها.
الفروع (٥/ ١٧٠)، والمبدع (٧/ ٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٧).
(٥) الفروع (٥/ ١٧٠ - ١٧١)، والإنصاف (٣/ ٤٥).
(٦) المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٦٩)، والمبدع (٧/ ٩٤).
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٥).
(٨) في "أ": "أنه".
(٩) في "م" و"ط": "ولمستحق غرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>