للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق (١).

وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته (٢).

ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .

ــ

* قوله: (فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] (٣) من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (٤) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا (٥)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] (٦) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (٧).

* قوله: (ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.


(١) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٦).
(٢) وقيل: يتعلق برقبته، وقيل: يتعلق بكسبه. الإنصاف (٨/ ١٧٢).
وانظر: المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٦٩).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٤) في "د": "شرط".
(٥) حيث لم يحرر هذه المسألة.
انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٤ - ٤٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥ - ٢٤٥٦).
(٦) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٧) في الصفحات (٣٠٩ - ٣١٠) من هذه الحاشية على قول المصنف: (ولا يكون ولد الأمة حُرًّا إلا باشتراط). وانظر: منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>