للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيمته يومَ ولادتِه (١).

ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار (٢)، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .

ــ

له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (٣) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (٤) المخالف للأصل)، حاشية (٥).

* قوله: (ثم إن كان)؛ أيْ: في حالة العقد.

* قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أيْ] (٦): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (٧).

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها (٨).


(١) وفي رواية: يفديهم بمثلهم في القيمة، وفي رواية: يضمنهم بأيهما شاء؛ وفي رواية: يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبًا.
الإنصاف (٨/ ١٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥).
(٢) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥ - ٢٤٥٦).
(٣) في "أ": "المتعين".
(٤) في "أ": "لظنه".
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣، وانظر: المحرر (٢/ ٤٢)، والفروع (٥/ ١٦٩)، والإنصاف (٨/ ١٧٠).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) الإنصاف (٨/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٦).
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>