للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح لصيد (١)، ولا على تفاحة لشمٍّ، أو شمع لتجمُّل أو شَعْلٍ، أو طعام لأكل، أو حيوان -لأخذ لبنه- غير ظِئْر.

ويدخل نقع بئر، وحبر ناسخ، وخيوط خيَّاط، وكُحل كحَّال، ومرهم طبيب، وصبغ صبَّاغ ونحوه تبعًا، فلو غار ماء (٢) دار مؤجرة فلا فسخ.

ــ

* قوله: (وتصح لصيد) مكرر مع قوله فيما سبق (وحيوان لصيد) إلا أن يراد بالحيوان هناك غير الطير، فتدبر!.

* قوله: (ولا على تفاحة لشم)؛ لأن منفعة الشم منها غير مقصودة فليس مكررًا مع قوله: (كرياحين)؛ لأن العلة مختلفة.

* قوله: (فلا فسخ)؛ أيْ: فلا انفساخ بذلك، لكن يملك الفسخ به فلا يعارض ما ذكره صاحب الإقناع (٣) في فصل والإجارة عقد لازم، من أن له الفسخ بذلك من (٤) عين هذه المسألة، نبَّه عليه شيخنا في الحاشية (٥)، هناك (٦).


(١) في "م": "ليصد" وهو خطأ.
(٢) في "م" زيادة: "بئر".
(٣) الإقناع (٢/ ٥٢٤).
(٤) في "أ": "في".
(٥) حاشية الإقناع (ق ٨١/ أ). وعبارته: "قوله: (وانقطع الماء من بئرها)؛ أيْ: بئر الدار المؤجرة، فيثبت لمستأجر الخيار، كما في المبدع وغيره، وهو واضح، لكن قد سبق لك ما نقله في الانتصار عن الأصحاب، من أنه لو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ، لعدم دخوله في الإجارة، إلا أن يراد أن الإجارة لا تنفسخ بذلك، كما هو مقتضى التعليل؛ لأن المستأجر لا يملك الفسخ". وانظر: كشاف القناع (٤/ ٢٤).
(٦) في "أ": "هنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>