للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قطع يدَ زيد، وإصبعَ عمرٍو من يدٍ نظيرتِها -وزيدٌ أسبقُ قُدِّم، ولعمرٍو ديةُ إصبعه (١). ومع سبقِ عمرٍو-: يُقاد لإصبعه، ثم ليدِ زيدٍ بلا أَرْشٍ (٢).

ــ

مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ ... مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ

وبخطه: (لو قطع يد رجل، ثم قتل آخر، ثم سرت جناية اليد إلى النفس، فهو قاتلٌ لهما، فإن تشاحَّا في الاستيفاء قُتل بالذي قتله، ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية) حاشية (٣).

* * *


= بعد رحلاته إلى الشام ومصر وشيراز، فعرض له فاتكُ بنُ أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من أصحابه، ومع المتنبي أيضًا جماعة، فاقتتل الفريقان، وقُتل أبو الطيب وابنُه وغلامُه. كان ذلك سنة ٣٥٤ هـ.
وألف الجرجاني "الوساطة بين المتنبي وخصومه"، والحاتمي "الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب وساقط شعره.
راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي ترجمة رقم ١٣٩ في (١٦/ ١٩٩ - ٢١٠)، وتاريخ بغداد (٤/ ١٠٢).
(١) المصادر السابقة.
(٢) الفروع (٥/ ٥٠٥)، والمبدع (٨/ ٢٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٣). وذكروا خلافًا في استحقاق زيد ديةَ الإِصبع (الأرش)، والراجح ما ذكره المصنف أنه بلا أرش. قال المرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٩٥): (قلت: هو الصواب). انتهى.
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢ بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>