للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختار القودَ، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذُها، والصلحُ على أكثرَ منها (١).

وإن اختارها: تعيَّنتْ. فلو قتله بعدُ: قُتل به (٢).

وإن عفا مطلقًا (٣)، أو على غيرِ مال، أو عن القودِ مطلقًا -ولو عن يدِه-. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن اختار القودَ. . . إلخ) (٤) حاصلُ جواب الشرطية الأولى: لم يتحتم ما اختاره من القود، بل له الرجوعُ بعد ذلك إلى الدية، وإلى الصلح على أكثر منها؛ لأنه فيهما انتقل عن الأعلى إلى الأدنى، وهو حقه (٥).

* قوله: (والصلحُ على أكثرَ منها) كما أن له أن يقتصَّ. وإنما سكت عنه؛ لكونه معلومًا؛ إذْ هو المختار في الأولى، وغير المعفو (٦) عنه في الثانية.

* قوله: (فلو قتله بعدُ (٧)، قُتِلَ به) هو معلوم مما تقدم في الباب قبله (٨).


(١) وخرَّج ابن عقيل في الصلح: لا يجب شيء. الفروع (٥/ ٥٠٦)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).
(٢) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).
(٣) فله الدية. المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).
وفي المقنع: له الدية على القول بأن الواجب بالعمد أحد شيئين يخير الولي بينهما. وأما على القول بأن الواجب القصاص عينًا، فلا شيء له.
(٤) في "أ": "حاصله".
(٥) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٩٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩).
(٦) في "ج" و"د": "العفو".
(٧) في "ب": "بعمد".
(٨) عند قول المصنف -رحمه اللَّه-: "ثم إن قتله عافٍ، قُتل". منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>