(٢) وقيل: تسقط بموته. وعنه: إن قتل، فلولي المقتول الأول قتلُ قاتله، أو العفوُ عنه.الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).(٣) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).(٤) فله تمام دية ما سرت إليه. المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).(٥) في "ب": "لا انصراف".(٦) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٩٥ - ١٩٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).(٧) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١.(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute