للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله الديةُ (١).

ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله (٢)؛ كتعذُّرِه في طرَفه (٣).

ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ (٤)، أو على غير مال-. . . . . .

ــ

* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (٥) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (٦).

* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (٧).

* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] (٨) قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على


(١) الفروع (٥/ ٥٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥ - ٢٨٩٦).
(٢) وقيل: تسقط بموته. وعنه: إن قتل، فلولي المقتول الأول قتلُ قاتله، أو العفوُ عنه.
الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).
(٣) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٤) فله تمام دية ما سرت إليه. المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٥) في "ب": "لا انصراف".
(٦) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٩٥ - ١٩٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).
(٧) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١.
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>