للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله تمامُ ديةِ ما سَرَتْ إليه (١)، ولو مع موتِ جانٍ (٢).

وإن ادَّعى عفوَه عن قودٍ ومالٍ، أو عنها وعن سِرايتها -فقال: "بَلْ إلى مالٍ"، أو: "دونَ سِرايتِها"- فقولُ عافٍ بيمينه (٣).

ومتى قتله جانٍ قبل بُرءٍ -وقد عفا على مال- فالقودُ، أو الديةُ كاملةً (٤).

ــ

شيء غير مال؛ كما لو عما على خمر أو خنزير، وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله: كخمر (٥).

* قوله: (فقولُ عافٍ بيمينه)؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه (٦).

* قوله: (فالقود، أو الدية كاملة)؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل (٧).


(١) المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). وفي المقنع جعله ابن قدامة احتمالًا حيث قال: يحتمل، وظاهر كلامه أنه لا شيء له. انتهى.
(٢) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). وهي مسألة سبقت قبل قليل.
(٣) المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٤) وقال القاضي: ليس له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا، فلا شيء له سواه. المحرر (٢/ ١٣٣ - ١٣٤)، والمقنع (٥/ ٤٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩). كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١.
(٦) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٧) المصادر السابقة. وهو نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>