(٢) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). وهي مسألة سبقت قبل قليل. (٣) المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). (٤) وقال القاضي: ليس له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا، فلا شيء له سواه. المحرر (٢/ ١٣٣ - ١٣٤)، والمقنع (٥/ ٤٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩). كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١. (٦) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦). (٧) المصادر السابقة. وهو نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات.