للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وكَّل في قودٍ، ثم عفا, ولم يَعلم وكيلُه حتى اقتَصَّ: فلا شيءَ عليهما (١).

وإن عفا مجروحٌ عمدًا أو خطأ عن قودِ نكسِه، هو ديتِها: صح، كوارثِه (٢).

ــ

* [قوله] (٣): (فلا شيء عليهما) أما الوكيل، فلعدم تفريطه، وأما الموكل، فلأنه محسن (٤).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر: لِمَ (٥) لَمْ يقولوا بانعزال الوكيل بعفو الموكِّل؟ وتقدم أن عزل الوكيل لا يتوقَّف على العلم به (٦)، فكان مقتضاه أن يكون ذلك خطأ من الوكيل، فتكون الدية على عاقلته. وكلام المصنف يحتمله؛ لأنه لا يلزم من نفي ذلك عن الوكيل نفيه عن عاقلته (٧).


(١) وقيل: يضمن العافي دون الوكيل. وقيل: للمستحق تضمين من شاء منهما، والضمان على العافي. وقيل: الضمان في ماله حالًا، وقيل: الضمان على عاقلة الوكيل.
المحرر (٢/ ١٢٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٢) وعنه: لا يصح العفو عن قودها إن كان الجرح مما لا قود فيه لو اندمل، ويتخرج ألا يصح عفوه عن الدية إما قلنا: يحدث ملكًا للورثة. الفروع (٥/ ٥٠٧)، والمبدع (٨/ ٣٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).
(٥) في "د": "لو".
(٦) منتهي الإرادات (١/ ٤٤٧).
(٧) وقد مَرَّ أن أحد الأقوال في المسألة: كون الضمان على عاقلة الوكيل. انظر: المحرر =

<<  <  ج: ص:  >  >>