للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو قال: "عفوتُ عن هذا الجَرح (١) -أو الضربةِ-" فلا شيءَ في سِرايتها, ولو لم يَقُلْ: "وما يحدُث منها" (٢)؛ كما لو قال: "عفوتُ عن الجناية" (٣)؛ بخلاف عفوِه على مالٍ، أو عن قودٍ فقط (٤).

ويصح قولُ مجروح: "أبرأتُك"، و"حَلَّلْتُك من دمي -أو قتلي-"، أو: "وهبتُك ذلك" ونحوُه. . . . . .

ــ

* [قوله] (٥): (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي: "ولا يصح عفوه عن قود شجة (٦) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".

* [قوله] (٧): (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط) "بأن (٨) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح (٩).

* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان


= (٢/ ١٣٣)، والمقنع (٥/ ٤٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٨).
(١) في "ط": "الجرح".
(٢) والرواية الثانية: تضمن السراية بقسطها من الدية. المحرر (٢/ ١٣٤)، والفروع (٥/ ٥٠٧)، والإنصاف (١٠/ ١١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٤)، والفروع (٥/ ٥٠٧)، والإنصاف (٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٤) فإن سرايتها تضمن بقسطها من الدية. المحرر (٢/ ١٣٤)، والفروع (٥/ ٥٠٧).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "د": "شبحة".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) في "أ": "فإن".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>