للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال المتحاسبانِ: "لا تَشهَدوا علينا بما يَجري بيننا": لم يَمنعْ ذلك الشهادةَ، ولزومَ إقامتِها (١).

ومن رأى شيئًا بيدِ إنسانِ يتَصرَّفُ فيه مدةً طويلةً كمالكٍ؛ من نقضٍ وبناءٍ، وإجارةٍ وإعارةٍ: فله الشهادةُ بالمِلكِ (٢)؛ كمُعايَنةِ السبب: من بيعٍ وإرثٍ (٣).

وإلا: فباليدِ، والتصرُّفِ (٤).

* * *

ــ

* قوله: (فله الشهادةُ بالملك) قال في الإقناع: (والورعُ ألا يشهدَ إلا باليد والتصرُّف) (٥).

* [قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإن لم يكن على الوجه المتقدم؛ من كونه بيده يتصرف فيه من مدة طويلة بما ذكر، فيشهد باليد والتصرف] (٦)،


(١) المحرر (٢/ ٢٤٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٧٦)، والمبدع (١٠/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٩).
(٢) وقيل: لا يشهد ألا بالملك والتصرف، وعنه: له الشهادة مع يده. وفرق قوم فقالوا: لا تشهد بالملك في المدة الطويلة وفي القصيرة باليد. الفروع (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، والمبدع (١٠/ ١٩٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠).
(٣) الفروع (٦/ ٤٧٧)، والمبدع (١٠/ ١٩٨).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٥)، والفروع (٦/ ٤٧٧)، والمبدع (١٠/ ١٩٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥).
(٥) الإقناع (٩/ ٣٣٠٠) مع كشاف القناع.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>