للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا عن عددٍ يَقَعُ بهم العلمُ (١).

ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال: "شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ (٢).

ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما. فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به. لا: إن كذَّبه (٣).

ــ

* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (٤) -.

* قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) (٥) [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] (٦): أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (٧).


(١) وقال القاضي: يكفي عدلان فصاعدًا. وقيل: متى وثق بمن أخبره، وسكنت نفسُه إليه، شهد به، وإلا فلا. المحرر (٢/ ٢٤٥)، والفروع (٦/ ٤٧٧)، والمبدع (١٠/ ١٩٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٩ - ٣٣٠٠).
(٢) الفروع (٦/ ٤٧٧)، والمبدع (١٠/ ١٩٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠).
(٣) ويحتمل ألا يشهد إذا سكت حتى يتكرر ويسكت، والمقنع (٦/ ٣١٤) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٣٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٩).
(٥) يقال: استفاض الخبر: أي: شاع وانتشر في الناس. والمقصود هنا: أن لا يعاين الشاهد المشهود به بنفسه، بل يعتمد على ما شاع بين الناس.
راجع: مختار الصحاح ص (٥١٦)، والمصباح المنير ص (١٨٥).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>