للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط (١).

ويتعلق صداق (٢) ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده (٣)، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته (٤)، وبلا إذنِه: لا يصحُّ (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه (٦)، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.

* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح (٧).


(١) الفروع (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٢) بذمة سيده، وعنه: برقبة العبد، وعنه: يتعلق بالعبد والسيد، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه.
المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، وانظر: المقنع (٥/ ١٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
وقال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٥٥): (حكم النفقة حكم الصداق خلافًا ومذهبًا).
(٤) والرواية الثانية: يتعلق بذمته.
الفروع (٥/ ٢٠٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٥) وقيل: يقف على الإجازة.
المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع (٧/ ١٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).
(٦) بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. ونقل حنبل أنه لا مهر، لأنه بمنزلة العاهر.
الفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٩)، والإنصاف (٨/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).
(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>