(٢) بذمة سيده، وعنه: برقبة العبد، وعنه: يتعلق بالعبد والسيد، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه.المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، وانظر: المقنع (٥/ ١٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).وقال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٥٥): (حكم النفقة حكم الصداق خلافًا ومذهبًا).(٤) والرواية الثانية: يتعلق بذمته.الفروع (٥/ ٢٠٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).(٥) وقيل: يقف على الإجازة.المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع (٧/ ١٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).(٦) بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. ونقل حنبل أنه لا مهر، لأنه بمنزلة العاهر.الفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٩)، والإنصاف (٨/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute