للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل (١)

ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ (٢). . . . . .

ــ

* [قوله] (٣): (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (٤)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.

وبخطه (٥): [لزمه] (٦)؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (٧) لزمه مهر المثل.

قال شيخنا في شرح الإقناع (٨): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر


(١) وعنه: خُمسا مهر المثل، وعنه: يجب المسمى، وعنه: يجب خمسا المسمى، وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحال.
راجع: المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع (٧/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).
(٢) وعنه: لم يجب مهر.
المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، والإنصاف (٨/ ٢٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).
(٥) في "ج": "قوله".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"
(٧) في "ب" و"ج" و"د" زيادة: "قوله".
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>