للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن زوَّجه حُرَّةً وصحَّ، ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنسِ المهر: تَقاصَّا بشرطِه (١). . . . . .

ــ

المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن (٢) بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرًا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها] (٣) صداقًا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه، وإن سمى السيد لها صداقًا] (٤) فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.

* قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط (٥) للزوم لا للصحة (٦).

* قوله: (تقاصا بشرطه) (وهو أن يتفق الدَّيْنَان جنسًا وصفة وحلولًا


(١) هذا إن قلنا إنه يتعلق بذمة السيد، وعلى رواية أنه يتعلق برقبته فإنه يتحول مهرها إلى ثمنه، وعلى رواية أنه يتعلق بذمتيهما فإنه يسقط عنهما عن العبد إذْ صار لها وعن السيد إذْ هو ضامنه، ويبقى الثمن للسيد عليهما، وقيل: لا يسقط المس لثبوته قبل أن يملكه.
المحرر (٢/ ٣٤) قال: وأصلها من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط؟ على وجهَين.
الفروع (٥/ ٢٠٥)، وانظر: المقنع (٥/ ١٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).
(٢) هو: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، الخَلوتي الدمشقي أبو الفرج. ولد سنة ١١١٠ هـ، فقيه فاضل، حلبي الأصل، ولد أحد جدوده في بعلبك فعرف بالبعلي، مولده وشهرته في دمشق ووفاته في حلب سنة ١١٩٢، من كتبه: "منار الإسعاد"، "شرح الجامع الصغير"، "بداية العابد وكفاية الزاهد" فقه.
سلك الدرر (١/ ٣٠٤)، هدية العارفين (١/ ٥٥٣).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) في "ب": "شر".
(٦) كما سبق أنه إحدى الروايتَين عن أحمد -رحمه اللَّه-.
منتهى الإرادات (٢/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>