للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اختَلفا في قدرِ عوضه، أو عينَّه، أو صفتِه، أو تأجيِله فقولها (١). وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو تأجيله): قال في شرحه: (أيْ: تأجيل عوض الخلع بأن قال: خالعتك على ألف حالَّة، فقالت: بل [على] (٢) ألف مؤجلة) (٣)، انتهى.

وعلم من هذا التقدير (٤) أن المراد من الاختلاف في الحلول والتأجيل الاختلاف في أصل العوض المتصف بذلك مع صفته لا في الصفة، ولو كان المراد الثاني لخالف ما تقدم في البيع (٥) من أن القول قول مدعي الحلول؛ لأنه الأصل.

* قوله: (فقولها)؛ (أيْ: بيمينها (٦)؛ لأنها غارمة وكذا إن خالعها على ألف وادعى أنها دنانير وادَّعت أنها دراهم، أو قال سألتني طلقة بألف. قالت بل ثلاثًا، فلا يستحقه فالقول قولها فيهما)، قاله في الشرح (٧).


(١) وعنه: القول قول الزوج، وقيل: قوله إذا لم يجاوز المهر، ويحتمل إذا شرطنا العوض وكان بغير لفظ الطلاق أن يتحالفا ويرجعا إلى المهر المسمى أو مهر المثل ان لم يكن هناك مسمى.
راجع: المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٣) معونة أولي النهي شرح المنتهى (٧/ ٤٥٧).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "التقرير".
(٥) منتهى الإرادات (١/ ٣٧٠).
(٦) المقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع.
(٧) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>