(٢) "وغالب الناس واقع في ذلك". (٣) وهو: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. (٤) في "د": "لا تستحيل". (٥) المغني (١٠/ ٣٢٠)، والإنصاف (٨/ ٤٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧). (٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨). (٧) المغني (١٠/ ٣٢٠)، والإنصاف (٨/ ٤٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧). (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٩) قال ابن قدامة في المغني وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق. ونسب أيضًا القول بأنها تنحل إلى مالك والشافعي وأصحاب الرأي. انظر: المغني (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١). وقال في الفروع: (وعنه في العتق: تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي -في كتابه الطريق الأقرب- فيه وفي الطلاق، وخَرَّجَ جماعة مثله في الطلاق، =