للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .

ــ

* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (١)، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح (٢) مفرّعًا على ما قبله (٣).

* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله: (ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل (٤) به اليمين على الأصح (٥).

* قوله: (ولو كانت. . . إلخ)؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة (٦) ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين (٧)، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] (٨) (٩).


(١) المغني (١٠/ ٣٢٠)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧).
(٢) "وغالب الناس واقع في ذلك".
(٣) وهو: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
(٤) في "د": "لا تستحيل".
(٥) المغني (١٠/ ٣٢٠)، والإنصاف (٨/ ٤٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧).
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨).
(٧) المغني (١٠/ ٣٢٠)، والإنصاف (٨/ ٤٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٩) قال ابن قدامة في المغني وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق. ونسب أيضًا القول بأنها تنحل إلى مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
انظر: المغني (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١).
وقال في الفروع: (وعنه في العتق: تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي -في كتابه الطريق الأقرب- فيه وفي الطلاق، وخَرَّجَ جماعة مثله في الطلاق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>