انظر: الفروع (٥/ ٢٧٨). وقال في الإنصاف: (ويتخَرَّجُ أن لا تطلق بناءً على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي وجزم به في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق، وقال أبو الخطاب -وتبعه في الترغيب-: الطلاق أولى من العتق، وحكاه ابن الجوزي رواية -في كتابه الطريق الأقرب- في العتق والطلاق). (١) في "ب" و"ج" "د": "بينونها". (٢) في "أ" و"ج" و"د": "لو". (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨). (٥) أيْ: بالخلع حيلة. (٦) هكذا وردت العبارة في جميع النسخ، وصوابها في رأي: (وحمل الخلع في كلام الشارح على الخلع الذي لا حيلة فيه).