للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (ولو كانت. . . إلخ). أشار به إلى خلاف من قال: إنها إذا وجدت الصفة في حال بينونتها (١) انحلت اليمين وزالت الصفة ولا تعود، ولو (٢) تزوجها فلا يقع بوجودها ثانيًا طلاق، بقي أن عموم قول الشارح (بخلع. . . [إلخ]) (٣) (٤) يشمل خلع الحيلة وغيره، وأنه لا يقع الطلاق المعلق: بوجود الصفة حال البينونة به (٥)، مع أن المذهب -على ما سبق- أن خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق لا يصح وأن وجوده كعدمه، فإذا وجدت الصفة وقع الطلاق المعلق عليها ولا يكون ذلك الخلع مانعًا من الوقوع، فينبغي حمل كلام المصنف والشرح على مجرد الإشارة إلى الخلاف، (وحمل الخلع على: خلع -في كلام الشارح- الذي لا حيلة فيه) (٦) إن كان مراده إن حال


= وجزم في الروضة بالتسوية بينهما، وفي الترغيب: وأولى، وذكره ابن الجوزي رواية، واختاره التميمي).
انظر: الفروع (٥/ ٢٧٨).
وقال في الإنصاف: (ويتخَرَّجُ أن لا تطلق بناءً على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي وجزم به في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق، وقال أبو الخطاب -وتبعه في الترغيب-: الطلاق أولى من العتق، وحكاه ابن الجوزي رواية -في كتابه الطريق الأقرب- في العتق والطلاق).
(١) في "ب" و"ج" "د": "بينونها".
(٢) في "أ" و"ج" و"د": "لو".
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨).
(٥) أيْ: بالخلع حيلة.
(٦) هكذا وردت العبارة في جميع النسخ، وصوابها في رأي: (وحمل الخلع في كلام الشارح على الخلع الذي لا حيلة فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>