للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو في عنان ووجوه، وما يُدعى عليه من خيانة.

ولو أقرَّ بربح، ثم ادَّعى تلفًا أو خسارةً قُبل، لا غلطًا أو كذبًا أو نسيانًا، أو اقتراضا تُمِّم به رأس المال بعد إقراره به لربه.

ويُقبل قول مالك في ردِّه وصفة خروجه عن يده، فلو أقاما بيِّنتيَن قُدمت بيِّنة عامل. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو في عنان ووجوه)؛ لأن الخلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بها.

* قوله: (وما يدعى عليه)؛ أيْ: يقبل قوله في نفي ما. . . إلخ.

* قوله: (أو كذبًا) فعلم منه أنه لا تقبل دعواه الكذب في إقراره -خلافًا لأبي حنيفة (١) -.

* قوله: (ويقبل قول مالك في ردِّه)؛ أيْ: يقبل قول مالك في مسألة دعوى العامل الردَّ، ودعوى المالك عدمه، فتدبر!.

* قوله: (وصفة خروجه)؛ أيْ: يقبل قول مالك في صفة خروج المال (٢) من يده إلى يد العامل هل كان قرضًا، أو قراضًا، بأن قال رب المال كان قراضًا فلي جزء من الربح (٣)، وقال العامل: كان قرضًا فليس لك إلا رأس المال، قال في الشرح (٤): "فالقول قول المالك؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه، فإذا حلف قسم الربح بينهما"، انتهى.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣٤).
(٢) في "ج": "المالك".
(٣) في "ب": "الزرع".
(٤) شرح المصنف (٤/ ٧٥٦ - ٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>