(٢) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).(٣) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).(٤) لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٦) في "ج" و"د": "الدراهم".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨١).(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute