للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يكونَ من الجنس والنوع (١).

فـ "له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا"، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ (٢). فإن ماتوا (٣) -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال: "هو المستثنَى": قُبِل بيمينه (٤).

و: "له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . .

ــ

[عشرةٌ] (٥) كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.

* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] (٦): وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (٧)؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.

* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفُها".


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦ - ٣٣٥٧)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩).
(٢) المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٣) إلا واحدًا، فقال: هو المستثنى، قُبِل بيمينه. والوجه الثاني: لا يقبل قوله. المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>