للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح استثناءُ النصفِ فأقلَّ (١): فيلزمُه ألفٌ. . .: "إلا ألفًا، أو: إلا ستَّ مِئَةٍ (٢) " (٣)، وخمسةٌ في: "ليس لك عليَّ عشرةٌ، إلا خمسةٌ"؛ بشرط ألا يسكت ما يمكنه كلامٌ فيه (٤). . . . . .

ــ

في معنى: نعم، لكن قضيتك. . . إلخ. فصحَّ كونُها من أفرادِ صورِ الإقرار (٥).

* قوله (٦): (وخمسة) في "ليس لك عليَّ عشرًا إلا خمسة" هذه المسألة في غاية ما عللوا به أن الاستثناء من النفي إثبات (٧)، والأَوْلى أن يكون [الاستثناء] (٨) مَأْتِيًا به على وجه الإضراب، والمعنى: ليس لك عليَّ


(١) والوجه الثاني: لا يصح استثناء النصف. المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٢) هكذا في "م"، و"ط". وذكر المحقق عبد الغني عبد الخالق في هامش "ط": أنه في نسخة "ش": "فيلزمه ألف في قوله له: عليَّ ألف إلا ألفًا أو إلا ست مئة"، قال: والزيادة كلها من الشرح، وانظر: الإقناع ص (٣٨١).
(٣) المقنع (٦/ ٤١٣) مع الممتع.
(٤) وفي الواضح رواية: يصح، ولو أمكنه الكلامُ فيه، وظاهرُ المستوعب أنه كاستثناء وبيمين.
الفروع (٦/ ٥٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٣٦)، والمقنع (٦/ ٤٢٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٥) وهي رواية ذكرها الفتوحي في شرحه، كما ذكرها البهوتي في شرحه وحاشيته، ونسبها لأبي الخطاب، قالوا: (وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مدَّع لقضائه، فيحلف خصمه، أو يأتي ببينة به). كما ذكر المرداوي في التنقيح المشبع قولًا: أَنه يعتبر إقرارًا.
انظر: التنقيح المشبع للمرداوي ص (٤٣٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٥١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٤.
(٦) في "أ" و"ج": "أو قوله".
(٧) هذا ما علل به البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٠).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>