(٢) فمنكر يُقبل قولُه بيمينه. وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مُدَّعٍ لقضائه، فيحلف خَصْمُه، أو يأتي ببينةٍ. وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالَب بردِّ الجواب. الفروع (٦/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١)، والمقنع (٦/ ٤١٤) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).(٣) فمنكر يقبل قولُه بيمينه. الفروع (٦/ ٥٣٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٨ - ٤٣٩).(٤) وقيل: هذا الإقرار منه في غير العشرة. وقيل: إقرار منه فيهما. التنقيح المشبع ص (٤٣٨ - ٤٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).(٥) هكذا في جميع النسخ، وصوابها كما في منتهى الإرادات، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي: وقضيته.(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣ - ٢٤٤ بتصرف.(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٨) في "د": "إقرار".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute