للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "له -أو كان له- عليَّ كذا"، ويَسكُتُ، إقرارٌ (١).

وإن وَصَلَه بقوله: "وبَرِئْتُ منه، أو: وقَضَيْتُه (٢)، أو بعضَه" (٣)، أو قال: "لي عليك مِئةٌ"، فقال: "قضَيْتُك منها عشرةً"، ولم يَعْزُه لسببٍ، فمنكِرٌ: يُقبَلَ قولُه بيمينه (٤).

ــ

وبرئتُ منه، أو وقبضتُه (٥) "، والمصنف قد مشى فيها على كلام القاضي؛ فقد مشى أولًا على قول أبي الخطاب، وثانيًا على قول القاضي) حاشية (٦).

* قوله: (ويسكت)؛ [أي] (٧) من غير عذرٍ، أما إن سكت لتنفسٍ أو سعالٍ أو نحوه، فكمن لم يسكت، كما تقدم نظائرُهُ في أبوابٍ متعددة.

* قوله: (فقالَ قَضَيْتُكَ منها عشرةً) لعل جوابه يتضمن إقرارًا (٨) بالمئة؛ لأنه


(١) ويتخرج أنه ليس بإقرار. المحرر (٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥).
(٢) فمنكر يُقبل قولُه بيمينه. وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مُدَّعٍ لقضائه، فيحلف خَصْمُه، أو يأتي ببينةٍ. وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالَب بردِّ الجواب. الفروع (٦/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١)، والمقنع (٦/ ٤١٤) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).
(٣) فمنكر يقبل قولُه بيمينه. الفروع (٦/ ٥٣٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٨ - ٤٣٩).
(٤) وقيل: هذا الإقرار منه في غير العشرة. وقيل: إقرار منه فيهما. التنقيح المشبع ص (٤٣٨ - ٤٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٤).
(٥) هكذا في جميع النسخ، وصوابها كما في منتهى الإرادات، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي: وقضيته.
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣ - ٢٤٤ بتصرف.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٨) في "د": "إقرار".

<<  <  ج: ص:  >  >>