للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ (١).

ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ (٢).

ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق (٣).

ــ

يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين (٤)، فتدبَّر.

* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين (٥).

* قوله: ([ثبتَ] (٦) المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان] (٧) (٨)، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه (٩).

* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،


(١) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(٢) الفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).
(٤) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨).
(٥) المصدران السابقان.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ب".
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٢.
(٩) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>