(٢) وقيل: يقبل قول الحاكم بيمينه -أي: يُحَلَّف-. الفروع (٦/ ٤٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٠٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤). (٣) قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص (١٤٧): وأما تحليفُ الشاهد، فقد تقدم، ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة، فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا: لو قيل: إنه تصح الدعوى بالشهادة، لتوجه. . . فلو ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه، كان له ذلك. ونقله عن شيخ الإسلام أيضًا: ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ٤٠١)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (١٠/ ٥٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى نقلًا عن الفروع (٩/ ٤١٥)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٦). وزاد في الفروع والمبدع: وذكره البهوتي في كشاف القناع مختصرًا. (وهو ظاهر نقل صالح وحنبل، قال: ولو قال: أنا أعلمها، ولا أُؤَديها، فظاهر، ولو نكل، لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانُها موجبٌ لضمان ما تلف، ولا يبعُد؛ كما يضمن من ترك الإطعام الواجب). (٤) في "د": "عملًا". (٥) معونة أولي النهى (٩/ ١١٥ - ١١٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤ - ٣٢٢٥).